لقد حددت المادة السابعة من قانون العقوبات نطاق سريان القانون من حيث المكان ( الصلاحية الإقليمية) عندما أوجبت تطبيقه على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه – سواء كان يحمل الجنسية الأردنية أو الأجنبية – بحيث تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، اذا تم على ارض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك اصلي أو فرعي وتشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الإقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية. أيضا يعتبر من ضمن أراضي المملكة الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
وكما لكل قاعدة استثناء فإن الحكم السابق للصلاحية الإقليمية لا يسري بشكل مطلق بل أن هناك استثناء منحته المادة الثامنة من ذات القانون عندما خرجت عن القاعدة أعلاه وقررت عدم سريان القانون الأردني على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية اجنبيه إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة. وأيضا لا يسري القانون الأردني على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية اجنبيه إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية، إضافة الى أن القانون الأردني لا يسري على الجرائم المرتكبة في مكان أو من قبل الشخص الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أو في حال وقوع الجريمة في الإقليم الجوي أو البحر الإقليمي إذا لم تتجاوز الجريمة حدود المركبة أو السفينة.
أما عن الصلاحية الذاتية أو العينية والتي تعتمد ابتداءً على نوع الجريمة المرتكبة، فقد أوجبت المادة التاسعة من قانون العقوبات سريان أحكام القانون الأردني وتحريك الدعوى في المملكة حتى لو وقعت في الخارج وحتى لو كان الفاعل أردني أو أجنبي – فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا – في حال ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في المملكة، سواء كان مرتكب الجريمة يحمل الجنسية الأردنية أو الجنسية الأجنبية.
أما عن الصلاحية الشخصية فقد أوجبت المادة العاشرة من قانون العقوبات سريان أحكام القانون الأردني على كل أردني – فاعلا كان أو شريكا أو محرضا أو متدخلا – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها، إضافة الى سريان القانون الأردني على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام ، وأخيرا على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
والملاحظ في الختام أن المبرر في منح هذه الصلاحيات يتعلق بسيادة الدولة.